الشيخ الجواهري
677
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولا يتعدّى منه في هذا الحكم للغسل مثلًا ، بل هو باقٍ على القاعدة من عدم الالتفات إلى الشكّ في شيء من أجزائه مع الدخول في غيره من الأجزاء . نعم ، لا يبعد إلحاق التيمّم به ( 1 ) . ثمّ إنّه لا فرق بحسب الظاهر بين جميع أفعال الوضوء من النيّة وغيرها ( 2 ) . وكذلك الشكّ في الترتيب وحصول الموالاة وغيرهما ، وإن وافق فعل بعضها الأصل كما في بعض صور الموالاة . ولعلّ الظاهر أيضاً أنّه كالشكّ في الفعل وعدمه الشكُّ في الصحّة والفساد ( 3 ) .
--> ( 1 ) الرياض 1 : 277 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 61 . ( 3 ) المبسوط 1 : 24 . ( 4 ) اللمعة : 25 .